الشيخ محمد اليعقوبي

417

فقه الخلاف

يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالًا هل فيه الصدقة ؟ قال : لا ) . 3 - الروايات التي ورد فيها ( ما يفسد ليومه ) كصحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في حديث ) قال : ( وجعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شيء يفسد من يومه ) . بتقريب أن الثمار والفواكه مما يفسد ليومه كما هو واضح بل نصّت عليه صحيحة زرارة الآتية ( رقم 6 ) ، وبقرينة من نفس الرواية إذ لا يبقى معنى لعطفه على الخضر والبقول إذا لم يشمل غيرهما ، ولا يعتنى بالإشكال من جهة إمكان تجفيفها وحفظها لمدة طويلة كالمشمش ، لأن العبرة بلحاظ وضعها الطبيعي ، وإلا فإن مما لم تجب فيه الزكاة لأنه يفسد ليومه : البقول وهي ممكنة الحفظ بالتجفيف . 4 - صحيحة محمد بن إسماعيل قال : ( قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إن لنا رطبة وأرزّاً ، فما الذي علينا فيهما ؟ فقال ( عليه السلام ) : أما الرطبة فليس عليك فيها شيء ) . بتقريب إرادة عموم الثمار الرطبة أو الفواكه الرطبة . 5 - ما ورد من ذكر ( البطيخ وأشباهه ) بتقريب أن أشباهه يراد منها الثمار والفواكه ، كموثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة ) . 6 - صحيحة زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : ( عفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الخضر ، قلت : وما الخضر ؟ قالا : كل شيء لا يكون له بقاء : البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد ، قال زرارة : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هل في القضب شيء ؟ قال : لا ) . فقد ذُكرت الفواكه فيه صريحاً . أقول : ظاهر هذه الروايات نفي ثبوت الزكاة في الثمار والفواكه وجوباً أو